الحر العاملي

576

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك . [ 37 ] 4 - قال عليه السّلام : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها ، إلَّا في حجّ ، أو زكاة ، أو برّ والديها ، أو صلة رحمها . [ 38 ] وقال عليّ عليه السّلام : ليس على المملوك نذر إلَّا بإذن سيّده . [ 39 ] 5 - سئل عليه السّلام عن رجل نذر لله عزّ وجلّ في ابن له : إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأمر أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه . [ 40 ] 6 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان ممّا يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه ( 1 ) طيبا يطيّب به الكعبة ، وإن كانت دابّة فليس عليه شيء . [ 41 ] 7 - قال الصادق عليه السّلام : من جعل لله عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه ، قال : لا . قال الراوي : ولا أعلمه إلَّا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكينا . [ 42 ] 8 - روي : أنّ من حجّ عن غيره أجزأه عن نذره . وقد تقدّم وجهه في

--> [ 37 ] الوسائل 16 : 198 / 1 . [ 38 ] الوسائل 16 : 198 / 2 . [ 39 ] الوسائل 16 : 198 / 1 . [ 40 ] الوسائل 16 : 202 / 1 . ( 1 ) رض : ثمنه . [ 41 ] الوسائل 16 : 203 / 1 . [ 42 ] الوسائل 16 : 204 / 1 .